السيد محمد حسن الترحيني العاملي
507
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( الغبطة ) في الأخذ كسائر التصرفات ولا فرق بين كون الشريك البائع هو الولي ( 1 ) ، وغيره ، وكما يأخذ لهم ( 2 ) يأخذ منهم لو باع عنهم ما هو بشركته ، وكذا يأخذ ( 3 ) لأحد الموليين نصيب الآخر لو باعه بشركته ( فإن ترك ) ( 4 ) في موضع الثبوت ( فلهم عند الكمال الأخذ ) ، إلا إن ترك ( 5 ) لعدم المصلحة ، ولو جهل الحال ففي استحقاقهم الأخذ ( 6 ) نظرا إلى وجود السبب ( 7 ) فيستصحب ، أم لا ( 8 ) ، التفاتا